الشيخ محمد أمين زين الدين

45

كلمة التقوى

على أحد ، فإذا كان لأحدهما عبد مملوك أو أمة مملوكة فالولاية عليه للولي على السيد الصغير . الثاني : أن يكون عاقلا ، فلا ولاية للمجنون على غيره ، وإن كان أبا أو جدا أو مالكا . الثالث : أن يكون حرا ، فلا ولاية للمملوك على ولده ولا على عبده ، بل الولاية لمالك الولد ، وإذا كان الولد حرا فالولاية عليه للجد إذا كان حرا ولوصيه القيم من بعده ، وإلا فالولاية للحاكم الشرعي ، وتكون الولاية على عبده ، لمالك العبد المالك . الرابع : أن يكون مسلما إذا كانت الولاية على مسلم ، فلا ولاية للكافر ولا للمرتد على ولده ولا على ولد ولده إذا كان مسلما ، وتثبت ولاية الكافر على ولده إذا كان كافرا على الأقوى . [ المسألة 110 : ] لا يصح للولي أن يتولى عقد التزويج للمولى عليه إذا كانا محرمين بحج أو بعمرة ، واجبين أو مندوبين ، أو مختلفين ، أو كان أحدهما محرما كذلك ولا يصح له أن يوكل في تزويجه في هذه الفروض وإن كان الوكيل محلا ، ويصح له أن يوكل في حال الاحرام من يتولى العقد للمولى عليه بعد أن يحل الولي والمولى عليه من احرامهما . [ المسألة 111 : ] العقد الفضولي هو العقد الذي يصدر من شخص غير مخول شرعا في أن يجري ذلك العقد للشخص المعقود له ، سواء كان الشخص الذي أجرى العقد قريبا للشخص المعقود له أم أجنبيا عنه ، وقد يطلق الفقهاء كلمة الفضولي ويجعلونها وصفا لنفس العقد الصادر كما ذكرنا ، وهذا هو الأكثر ، وقد يجعلونها وصفا للشخص الذي أجرى العقد ، فيقولون : عقد الفضولي ، ويقولون إذا تعدى الوكيل ما حدد له الموكل كان فضوليا . ومن الفضولي عقد الولي والوكيل إذا وقع على غير الوجه الذي يصح لهما ايقاعه عليه ، ومثال ذلك أن يعقد الأب أو الجد مع وجود